منع المحامين السابقين في السلك القضائي من الترافع في قضايا محددة لمدة 3 سنوات
أقرت المادة السادسة عشرة من نظام المحاماة قيودًا على المحامين الذين سبق لهم العمل في السلك القضائي، تمنعهم من الترافع أو تقديم الاستشارات القانونية في قضايا معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقتهم بالسلك القضائي.
وتنص المادة على منع المحامي من الترافع بنفسه أو بواسطة شخص آخر، أو تقديم استشارة قانونية في الحالات التالية:
• إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة أمام محكمة أو لجنة عمل فيها المحامي خلال السنتين الأخيرتين من خدمته.
• إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة أمام محكمة أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو لجنة عمل فيها المحامي خلال السنتين الأخيرتين من خدمته.
• إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة، الذي عمل فيه المحامي خلال السنتين الأخيرتين، أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة العدلية ومنع أي تضارب محتمل في المصالح.