صحيفة سعودية تأسست فير بريطانيا العام 2011
بريد الصحيفة - Muf2014s@gmail.com
الساحة المحليةعرب وعجم
أخر الأخبار

غرامة وترحيل.. عقوبة مخالفي الحج دون تصريح

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنه استعدادًا لموسم حج 1446 هـ، وللمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فریضتهم بأمن ويسر وطمأنينة، فإن الوزارة قررت عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج.

وتنقسم العقوبات إلى:

أولا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20،000 كل من التالي:

1- من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.

2- من يدخل من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

ثانيا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100،000 على كل من التالي:

1- من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص أدى أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين جرى إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وأدوا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

2- كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن بالفنادق والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج وغيرها، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

رابعا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو التواطؤ معه.

وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم 911 بمنطقة مكة المكرمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى