حقوق نهاية الخدمة والإجازات عند انتقال العامل.. من يتحملها بعد تعديل قواعد التخصيص؟
حدد تعديل نشرته جريدة أم القرى أمس الجمعة الجهة التي تتحمل مستحقات العامل السعودي عند انتقاله ضمن القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وتبقى خدمته متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات؛ فتتحمل الجهة التي عمل لديها قيمة الفترة السابقة للانتقال، وتتحمل الجهة المنتقل إليها قيمة الفترة اللاحقة، على أساس الأجر الأخير ووفق آلية يصدرها المركز الوطني للتخصيص بالتنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأقر مجلس الوزراء التعديل بالقرار رقم 318، وشمل أيضا حذف الإحالة إلى المادة الثامنة عشرة من نظام العمل من ثلاثة مواضع في القواعد المنظمة لانتقال العاملين.
من يشمله القرار؟ لا يعني صدوره صرف مكافأة جديدة لجميع موظفي الخدمة المدنية، ولا انتقالهم جميعا إلى نظام العمل. فالقواعد تسري على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة أو الخدمات التي يصدر بشأنها قرار بالتحول أو التخصيص، أما الأحكام المعدلة المتعلقة باتصال الخدمة وتوزيع مستحقاتها فتتناول العامل الخاضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، ومن يشمله حكم بند الأجور في الحالات المنصوص عليها. وتخضع حقوق الموظف المدني المنتقل للأحكام المقررة له في القواعد بحسب وضعه الوظيفي ومسار انتقاله.
ويبرز أثر التعديل لدى العامل الذي أمضى سنوات خدمة قبل انتقاله إلى جهة أخرى: فالانتقال لا يقطع احتساب خدمته لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن الفترة التي قضاها لديها. ولا يحدد نص القرار موعدا عاما لصرف مستحقات فورية للعاملين.






